السيد عبد الأعلى السبزواري

61

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ويتوقف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة [ 29 ] . ( مسألة 6 ) : قد مر أن المطلَّقة ثلاثا تحرم على المطلَّق حتى تنكح زوجا غيره ، ويعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة : الأول : أن يكون الزوج المحلل بالغا ، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقا [ 30 ] . الثاني : أن يطأها قبلا وطيا موجبا للغسل [ 31 ]

--> ( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 .